السيد محمد علي العلوي الگرگاني

7

منهج الصالحين

مسألة 8 : إذا أفتى الأعلم في مسألة وبعد ذلك ذكر الاحتياط كما إذا قال الإناء المتنجس يكفي في تطهيره المرة لكن الأحوط ثلاث مرات لا يتمكن المكلف من الرجوع لغيره في هذه المسألة ولا بد له من العمل بالفتوى أو الاحتياط المستحب . مسألة 9 : إذا مات المجتهد الذي قلّده المكلف فالأحوط تقليد الحي إذا احرز انه أعلم من الميت وإذا كان الميت أعلم فيجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها وإذا كان الحي مساوياً فالمكلف بالخيار في البقاء على تقليد الميت أو العدول إلى الحي والعدول أولى وأحوط . مسألة 10 : إذا عمل في مسألة طبق فتوى مقلده ثم مات المقلّد وعمل بعد ذلك وفق رأي المجتهد الحي فلا يجوز له العدول إلى الميّت في هذه المسألة وكذا ان لم تكن فتوى للحي وكان يقول بالاحتياط وعمل به مدة من الزمن . مسألة 11 : يجب على كل مكلف تعلم الاحكام التي يبتلى بها غالباً . مسألة 12 : إذا عرضت للمكلف مسألة ولأي علم حكمها فالأفضل التروي حتى يعلم الحكم من المجتهد الأعلم أو الرجوع إلى الأعلم فالأعلم مع عدم الاختلاف في الفتوى أو العمل بالاحتياط مع القدرة على ذلك . مسألة 13 : من نقل فتوى المجتهد للغير فيجب عليه مع تغيير فتواه اعلامه بذلك وكذا إذا نقل الفتوى خطأ فيجب عليه تصحيح ذلك مع الإمكان . مسألة 14 : عمل المكلف بدون تقليد ولا احتياط باطل إلّا إذا طابق فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده أو كان مطابقاً للواقع .